في المقام في اثبات الصحة برفع المشكوك المانعية، من جهة استلزامه لوجوب الوفاء الذي هو خلاف الامتنان في حقه. لا يقال: ان ذلك كك في مثل دليل الرفع ونحوه مما كان مسوقا في مقا الامتنان لا في مثل دليل الحلية مما لا يكون كك وحينئذ لولا دعوى اختصاصه بالحلية التكليفية لا بأس بدعوى جريانه واقتضائه لنفوذ المعاملة باجرائه في نفس المعاملة حيث إنه باقتران المعاملة بمشكوك المانعية والمخلية يشك في حليتها وضعا ونفوذها في النقل والانتقال فبدليل الحلية يثبت كونها حلالا وضعا ومؤثرا في النقل والانتقال، فإنه يقال: نعم ولكنه من جهة اختصاصه بخصوص الحلية التكليفية غير جار في المعاملات حتى يقتضي صحة المعاملة ونفوذها، ومن ذلك أيضا لم يتوهم أحد من الأصحاب جريان هذه الأدلة في أبواب المعاملات لاثبات الصحة فيها، بل و مع الشك اطبقوا على جريان أصالة الفساد ومن المعلوم انه لا يكون ذلك الا من جهة اختصاصه بالحلية التكليفية، كما هو واضح.
هذا كله حسب ما تقتضيه القواعد، ولقد عرفت عدم اقتضاء النهى المولوي التحريمي للفساد مطلقا، سواء بين تعلقه بالمسبب أو السبب أو بالتسبب به إلى المسبب، وان المقتضى له انما هو النهى الارشادي.
واما حسب النصوص الخاصة فقد يقال: بدلالتها على ملازمة النهى للفساد كالخبر المروي في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سئلته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: عليه السلام ذاك إلى سيده، ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما، قلت:
أصلحك الله ان الحكم بن عيينة (عتيبة) وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، فقال عليه السلام: انه لم يعص الله سبحانه وانما عصى سيده، فإذا إجازة فهو له جائز (1) بتقريب دلالة الرواية على أن النكاح لم يكن مما حرمه الله حتى يقع فاسدا ولا يصلحه إجازة السيد، فتدل حينئذ على ملازمة النهى والمولوي للفساد في المعاملات، ولكن فيه ان الظاهر من المعصية المنفية بقرينة المقابلة انما هو عدم كونه مما لم يمضه الله ولم يشرعه له كما كان ذلك هو المراد أيضا من معصية السيد حيث أريد منها عدم إجازة