المبحث الرابع: في مقدمة الواجب قد وقع الكلام بين الاعلام في أن ايجاب الشئ يقتضي ايجاب مقدماته أم لا وذلك بعد الفراغ عن وجوبها عقلا بمناط اللابدية، فمحل الكلام انما هو وجوبها شرعا بالوجوب الغيري نظرا إلى دعوى الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته، واما وجوبها بالوجوب الشرعي النفسي فهو أيضا مما لو يتوهمه أحد كالوجوب الشرعي الطريقي وكيف كان فتحقيق المرام في المقام يحتاج إلى بيان أمور:
الامر الأول:
قد عرفت أن مورد الكلام في المقام بين الاعلام انما هو وجوب المقدمة بالوجوب الشرعي الغيري، لا مطلق وجوبها ولو عقليا بمناط اللابدية، ولا وجوبها الشرعي النفسي أو الطريقي، من جهة ان الأول منها كما عرفت مورد اطباق الفريقين والأخيرين أيضا مورد اطباقهم بالعدم خصوصا الأخير منها وهو الطريقي باعتبار عدم تصور الوجوب الطريقي بالنسبة إلى المقدمة، فمرجع هذا البحث في الحقيقة عندهم إلى البحث عن الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته. ومن ذلك أيضا لا يختص هذا النزاع بخصوص مقدمة الواجب بل يجري في مقدمة الحرام والمكروه والمستحب كما هو واضح. كما أن الظاهر هو عدم اختصاص النزاع بخصوص المقدمات التبعية غير الواقعة تحت الخطاب المستقل كما لعله يظهر من بعضهم حسب جعلهم مورد النزاع الوجوب التبعي الغيري الشرعي بل يعم البحث هذه وما وقع منها مورد الامر في حيز خطاب مستقل كالوضوء والغسل ونحوهما