راجع بحسب النتيجة إلى ما ذكرنا كما ترى، لضرورة ان المفهوم في نفسه غير قابل للتقييد، لأنه من اللوازم العقلية للقضية اللفظية حسب مالها من الخصوصيات الموجبة لذلك، فكان مرجع تقييده حينئذ مع ابقاء القضية اللفظية المنطوقية على حالها بما لها من الخصوصية إلى نحو تفكيك بين الملزوم ولازمه، وهو كما ترى من المستحيل جدا.
وحينئذ ففي مقام التوفيق يدور الامر بين رفع اليد عن أحد الظهورين، اما عن ظهور الشرطين في الاستقلال بجعل الشرط مجموع خفاء الاذان والجدران، كي يكون لازمه وجوب القصر عند خفاء الامرين معا وانتفاء وجوبه عند خفاء أحدهما، واما عن ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص بجعل الشرط الجامع بينهما، أو عن قضية ظهور اطلاقهما في الانحصار المقتضي لترتب الوجوب عليه وان سبقه آخر، كي يلزمه وجوب القصر بمجرد خفاء أحدهما، وفي مثله نقول: بأنه وان كان الظهور ان كلاهما بمقتضي الاطلاق، ولكن أمكن دعوى تعين الثاني وترجيح ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص وفى الانحصار، إذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال في التأثير على حاله، بخلاف العكس، فإنه علاوة عما يلزمه من رفع اليد عن ظهور الشرطين في الاستقلال يلزمه أيضا رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار، وواضح حينئذ انه عند الدوران كان المتعين هو الأول، لان الضرورة تتقدر بقدرها، وعليه فكان المدار في وجوب القصر على خفاء أول الامرين منهما. نعم لو خودش في ذلك ولم يرجح أحد الظهورين على الآخر فلا جرم يسقطان عن الحجية، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، وبعد تساقطهما كان المرجع هو الأصل، وهو أصالة التمام إلى حد يعلم بخفائهما معا، كما أنه في طرف الإياب كان الأصل مقتضاه وجوب القصر إلى حد لا يخفى عليه واحد منهما وهو واضح. هذا كله في المقام الأول.
واما المقام الثاني: وهو ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء سنخا بحيث كان قابلا للتكرر وجودا كقوله: ان بلت فتوضأ وان نمت فتوضأ، بناء على كونه من المثال، وكقوله:
ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر، ففي عدم التداخل ووجوب الاتيان بالوضوء والكفارة متكررا حسب تعدد الشرط مطلقا، أو التداخل وعدم وجوب الاتيان الا دفعة واحدة كك، أو التفصيل بين صورة تحقق الشرط الثاني بعد امتثال الأول أو قبله فعدم التداخل على الأول والتداخل على الثاني، أو التفصيل بين فرض اتحاد الشروط في الجنس