القائم أو القاعد، فإنه في أمثال ذلك لا يكاد مجال للتقريب المزبور لاستفادة المفهوم، كما هو واضح.
مفهوم الاستثناء ومن المفاهيم مفهوم الاستثناء فيما لو استثنى بالا ونحوها، كقوله: أكرم القول الا زيدا وجائني القوم الا زيدا، ولا ينبغي الاشكال في دلالته على انحصار سنخ الحكم الثابت في القضية بالمستثنى منه وخروج المستثنى من ذلك، ومن ذلك اشتهر بينهم بان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفى، حتى أنه من شدة وضوحه اشتبه على بعض فتوهم ان الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق، ولكنه فاسد قطعا، من جهة ان القدر الذي يتكفله القضية المنطوقية انما هو مجرد اثبات الحكم سلبا أو ايجابا للمستثنى منه، واما اثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى فهو انما يكون بالمفهوم، من جهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه. وعلى كل حال فلا اشكال في دلالة القضية على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه. ومن ذلك لو ورد دليل في القبال على اثبات الحكم للمستثنى يقع بينهما التعارض، كما في قوله: أكرم القوم الا زيدا مع قوله: أكرم زيدا. وحينئذ فلا يصغى لما حكى عن أبي حنيفة من منع الدلالة محتجا بمثل قوله: لا صلاة الا بطهور، من دعوى لزوم صدق الصلاة على الواجد للطهور ولو كان فاقدا لبقية شرائطها من الستر والقبلة ونحوهما، مع أنه يمكن ان يقال: بان الملحوظ في هذا التركيب انما هو الصلاة الواجدة لجميع ما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط عدا الطهور، وقضية ذلك في طرف المفهوم هو تحقق حقيقة الصلاة الواجدة لجميع ما اعتبر فيها في مورد تحقق الطهور، فلا اشكال حينئذ في البين.
بقى شئ تعرض له في الكفاية (1) وغيرها، وهو الاشكال المعروف في كلمة التوحيد، وحاصله ان خبر (لا) في قول (لا إله إلا الله) اما ان يقدر ممكن واما ان يقدر موجود، وعلى أي تقدير لا دلالة لها على التوحيد، فإنها على الأول لا تدل على وجوده سبحانه من