المستعمل في استغراق المعنى بنفسه.
ثم انهم قسموا العموم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي. والظاهر أن جهة الاستيعاب لمصاديق المدخول محفوظة.
وانما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه [نكرة] أو جنسا، فان في النكرة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس، إذ صدقه على مصاديقه ليس إلا عرضيا في قبال النكرة [غير] الصادقة على مصاديقه إلا بنحو التبادل، وحينئذ فالاستيعاب [الوارد] على النكرة لا يفيد إلا الاستيعاب للمصاديق بنحو التبادل، بخلاف الاستيعاب الوارد على الجنس فإنه لا يكون الا استيعابا عرضيا، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا [عن] البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لا من جهة [خصوصية] في العموم.
نعم في الاستغراقي والمجموعي من جهة المدخول اللازم للاستيعاب عرضيا متساويان وحينئذ امتيازهما عن الآخر ليس من ناحية المدخول بل ميزهما ليس إلا بكيفية تعلق الحكم بهما من كونه بنحو قائم بكل واحد من المصاديق مستقلا أو قائم بالمجموع.
فما عن بعض الأعاظم من أن هذا التقسيم ليس من جهة امتياز بين أفراد العموم من حيث إنه عموم في غاية المتانة، إلا أن في حصر جهة الميز في الجميع من قبل الحكم العارض على العام [إشكالا] حيث عرفت أن جهة العرضية في الصدق و [التبادل] الذي هو الفارق بين البدلي وغيره غير مرتبط بعالم الحكم وإنما هو ناش من قبل [نكارة] المدخول وجنسيته.
نعم صح أن يقال - كما أشرنا - بأن هذا التقسيم ليس بلحاظ خصوصية في نفس الاستيعاب كي يصير [نظير] سائر التقسيمات حاكية عن حصص