اللهم [إلا] ان يدعي أقوائية الدلالة في [تعليق] السنخ في أمثال الجمل المشتملة على أداة الحصر من غيرها، وهو أول الكلام.
نعم لا بأس باستفادة المفهوم منها بعين الوجه الذي ذكرناه في سائر الأبواب من كون جهة الحصر أيضا خصوصية زائدة عن صرف اثبات المحمول لموضوعه فلا بأس باطلاق ما ورد عليه الحصر، واستفادة السنخ من الاطلاق المزبور، كما هو الشأن في غيره من سائر أبواب الشرط أو الغاية وأمثالها فتدبر.
ثم إن في باب الحصر والاستثناء فروع متشتتة [تعرضوا لها] في باب الاقرار، وبواسطة سهولة [مأخذها] لا داعي [للتعرض لها] في المقام، بل على الناظر أن يراجع باب الاقرار فيتأمل فيها.