الندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، وعن الصحة والبطلان، من حيث كونها عوارض لافعال المكلفين، فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير. ومباديه ما يتوقف عليه من المقدمات، كالكتاب و السنة والاجماع، ومن التصورات، كمعرفة الموضوع وأجزائه وجزئياته، و مسائله هي المطالب الجزئية المستدل عليها فيه.
(٢٩)