دون كونها ألطافا؟
قيل: (١) الشئ لا يجب (٢) من حيث كان فيه ثواب لأنه لو كان كذلك، لكانت النوافل كلها واجبة، ولم يكن فرق بينهما وبين الواجبات، فلا بد من القول بما قلناه من أنها انما وجبت لكونها ألطافا وانما قلنا بذلك لان ما يقع عنده الواجب لولاه لم يقع يجب كوجوبه لا محالة وقد ورد القرآن أيضا منبها على ما قلناه قال الله تعالى: ﴿ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (٣) فبين انها انما وجبت من حيث كانت صارفة عن فعل القبيح وقال في تحريم الخمر ﴿انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾ (4) فبين ان وجه قبحها كونها صادة عن ذكر الله وموقعة للعداوة والبغضاء وذلك أمرا مطلقا فإذا تغير وجه الحسن فيه إلى وجه القبح نهى عنه. وذلك هو النسخ الذي قلناه.
وقد تعلق من خالف في ذلك بأشياء (5).
منها: ان قالوا: ان ذلك يؤدي الس البداء.
ومنها: انه يؤدي إلى كون الحسن قبيحا.
ومنها: انه يقتضى استحقاق الثواب على ما يستحق به العقاب والوعيد على ما يستحق به الوعد.
ومنها: انه يقتضى استحقاق الثواب على ما يستحق بع العقاب والوعيد على ما يستحق به الوعد.
ومنها: انه إذا أطلق الامر على حسن المأمور به ابدا فلو نهى عنه لانتقضت دلالته على ذلك.
ومنها انه إذا أطلق الامر اقتضى حسن المأمور به ابدا لأنه لو كان حسنا إلى