في نفي الربا عن غير النسية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما الربا في النسية " (1) وقد روى أيضا هذا الخبر بلفظ آخر، وهو أنه عليه السلام قال: " لا ماء إلا من الماء " وعلى هذا اللفظ لا شبهة في الخبر، على أن الصحابة لم تبين جهة قولها في هذا الخبر أنه منسوخ، وهذا النسخ يتناوله، أو دليله أو ما علم منه بقرينة؟ وقد علمنا أن المذكور من الحكم في اللفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين النسخ تناول دليل هذا اللفظ دون ما علم منه بقرينة؟ (2) والجواب عن السابع: أن آية التيمم وآية الكفارات بين فيها حكم الأصل وحكم البدل، لأنه تعالى أوجب الطهارة عن وجوب الماء، وأوجب التيمم عند عدمه، وكذلك في الكفارة، لأنه أوجب الرقبة في الأصل وعند عدمها أوجب الصيام، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا (3)، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل.
هذه المسألة أوردناها على وجهها لأنها مستوفاة، وفيها بيان نصرة كل واحد من المذهبين، وما يمكن الاعتماد عليه لكل فريق.
وفي هذه المسألة نظر.