وسلم عن ذلك (١) فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ".
وتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الأمن بخلافه.
ومنها: ما روي عن الصحابة كلهم أنهم قالوا: " الماء من الماء منسوخ " (٢) ولا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب، وأن لفظة الخبر يقتضي نفي وجوب الاغتسال من غير إنزال الماء.
ومنها: أن الأمة إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (3)، وكذلك الصيام في الكفارة وأنه لا يجزي إلا عند عدم الرقبة، إنما رجع فيه إلى الظاهر.
قال (4) والجواب عن الأول: أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة، لأنا [به] (5) نعلم وجوب الزكاة في السائمة، وما كنا نعلم ذلك قبله، ويجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السائمة، وإن علمنا بدليل آخر، وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلمنا بدليلين مختلفين بحسب المصلحة، ألا ترى أن حكم ما يقع النص عليه من الأجناس في الربا حكم المنصوص عليه، ومع ذلك دلنا على ثبوت الربا في الأجناس المذكورة بالنص، ووكلنا في إثباته في غيرها إلى القياس أو غير ذلك من الأدلة (6).
والجواب عن الثاني: أن الاستثناء من العموم لم يدل بلفظه ونفسه على أن ما