واما على مذهب مخالفينا: فلا يجوز ذلك، قالوا: لان النبي عليه السلام نفى عنهم الخطأ خطأ عاما، ولم يخص واحدا دون ما زاد عليه، فوجب نفيهما معا. ولأن في ضمن ذلك الاجماع على نفيهما القول بما هو الحق.
مثال ذلك: ان تفترق الأمة فرقتين، فرقة تقول المال للأخ دون الجد، فذلك خطأ لا محالة، والأخرى تقول ان النصف للجد لا محالة على جميع الأحوال، لان في القول بهذين المذهبين خروجا عن الاجماع الذي هو ان المال اما للجد كله أو هو كواحد منهم (1)، وذلك [فاسد] (2) بالاتفاق.