فان قيل: اطلاق القول يقتضى دخول كل الأمة فيه، لولا الدلالة التي دلت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من يستحق (1) المدح منهم والثواب، فإذا خرج من لا يستحقها بدليل وجب عمومها في كل المستحقين للثواب والمدح، لأنه ليس هي بأن تتناول بعضها (2) أولى من بعض.
قيل له: ان اطلاق القول لا يقتضى كل الأمة على أصلنا حتى يلزم إذا أخرجنا من لا يستحق الثواب منه أن لا يخرج غيره، ولو اقتضى ذلك ووجب تعليق الآية بكل من عدا الخارجين من استحقاق الثواب، لوجب القضاء بعمومها في جميع من كان بهذا الصفة في سائر الأعصار، لان ظاهر العموم يقتضيه على مذهب من قال به، فكان لا يسوغ حمل القول على إجماع كل عصر (3) وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالآية.
وليس لاحد أن يقول: كيف يكون اجتماع جميع أهل الاعصار على الشهادة حجة (4)، ولا يكون اجماع أهل كل عصر حجة وصوابا (5)؟
فإنه يقال: لهم: كما تقولون: إن إجماع أهل كل عصر حجة، وليس اجماع كل فرقة من فرقها حجة (6).
فان قيل: بأي شئ يشهد جميعهم، وهم لا يصح ان يشاهدوا كلهم شيئا واحدا فيشهدوا به؟