والمجمل على ضروب:
منها: ما يكون لازما لجميع المكلفين، فما هذا حكمه يجب أن يكون بيانه في حكمه في الظهور، وذلك مثل الصلاة والطهارة وما أشبههما.
ومنها: ما يختص بفرضه الأئمة عليهم السلام فينبغي أن يكون للأئمة طريق إلى العلم بها، ولا يجب ذلك في غيرهم.
ومنها: ما يختص بالعلماء، فينبغي أن يكون لهم طريق إلى معرفته.
وقد أجاز من خالفنا، وقوع البيان بخبر الواحد والقياس، كما أجازوا العمل بهما (1).
وعندنا أن ذلك غير جائز على ما بينا القول فيه (2).
فأما على المذهب الذي اخترناه (2) من العمل بالأخبار التي تنقلها الطائفة المحقة، فإنه لا يمتنع العمل بها في بيان المجمل، ولذلك رجعت الطائفة في كثير من أحكام الصلاة، والوضوء، وأحكام الزكاة، والصوم، والحج إلى الأخبار التي رووها ودونوها في كتبهم وأصولهم.
ومن قال من أصحابنا: أنه لا يجوز العمل بها إلا إذا كانت معلومة، ينبغي أن يقول: لا يقع بها البيان أصلا، وهذا خلاف ما عليه عمل الطائفة على ما بيناه (2).
وهذه جملة كافية في هذا الباب