وقوله: ﴿اقتلوا المشركين﴾ (1)، أن القطع يتعلق بنفس السرقة، وإنما يحتاج إلى بيان مراعاة الصفات والشروط فيمن لا يجب ذلك، وجرى ذلك مجرى قوله: (اقتلوا المشركين) وأن القتل يتعلق بالشرك، وإنما يحتاج أن يبين صفة من لا يجب قتل من أهل الكتاب وغيرهم من النساء والصبيان.
فأما قوله " الجار أحق بصقبه " فالأولى فيه أيضا أن يحمل على عمومه في كل شئ إلا ما يخرجه الدليل، وذلك يجري مجرى ألفاظ العموم، وكذلك قوله:
" وفيما سقت السماء العشر " (3) عام في جميع ذلك، فإن دل الدليل على وجوب اعتبار صفات في الأرض، قلنا به وخصصناه منه وبقينا الباقي على عمومه.
وكلما يرد من هذه الأمثلة يجري هذا المجرى، والطريقة واحدة في الكلام عليه