إلى بطلان ما تعلقت الصحابة ومن بعدهم به، ألا ترى أن أمير المؤمنين عليه السلام تعلق بقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (١) في تحريم الجمع بين المملوكتين، وكذلك تعلق بقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٢)، ومن ثم قال: " أحلتهما آية وحرمتهما أخرى " (٣)، وكذلك حكي عن عثمان (٤).
وتعلق ابن عباس بقوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (5) حتى رد خبر ابن الزبير (6) لأجله وقال: " إن قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير " (7) وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
وإن كان جميع ذلك يحتاج إلى بيان أوصاف لا ينبئ الظاهر عنها، وقد جعل مجازا بدخول التخصيص فيه، فعلم بذلك أن صحة التعلق بألفاظ العموم صحيح و إن كان مخصوصا.