وليس يخرج عن هذه الأقسام شئ من أفعاله الشرعية.
فاما ما لا تعلق له بالشرع فلا طائل في ذكره.
ونحن نبين الطريق إلى معرفة كل واحد من هذه الأقسام، لان معرفة طرقها تختلف.
اما الذي به يعلم أن فعله بيان: فهو ان يعلم أن فعله تقدمه ما يحتاج إلى بيان، ويعدم هناك قول يمكن أن يكون بيانا له، فيعلم حينئذ ان الذي يمكن أن يبين ذلك به بيان، والا أدى إلى عدم البيان مع الحاجة إليه.
ومنها: أن يعلم ثبوت ما يحتاج إلى بيان، ونبه على أن ما فعله بيان له بقول أو غيره.
وقد يعلم أن فعله تخصيص العموم، بأن يقتضى رفع ما يقتضيه العام، وقد تقدم القول في ذلك.
وكذلك قد مضى القول فيما يكون من فعله نسخا في موضعه، ويعلم ان فعله بيان على جهة الإباحة أو الندب أو الوجوب بحسب ما يحصل لنا من العلم بالمبين لأنا بينا ان بيان الشئ في حكمه، وقد مضى القول فيه.
واما (1) ما به يعلم أن فعله امتثال: فهو أن يتقدم علمنا بخطاب يقتضى وجوب ذلك الفعل عليه على (2) الحد الذي فعله، فيعلم به انه امتثال للآية، وكذلك القول إذا اقتضى الندب أو الإباحة.
وأما ما يعلم به ان فعله ابتداء شرع: فهو أن يعلم عدم هذين الوجهين، وانه ليس هناك قول يقتضى ما اقتضاه ذلك الفعل.
واما ما يعلم به فعله من تركه، والفضل بينهما، وبين اقراره غيره على الفعل، فالذي يجب أن يعلم في ذلك حكم تركه واقراره لان ما عداه لا اشكال فيه.