عنه عليه السلام انه خلع نعله في الصلاة فخلعوا نعالهم (1) وما شاكله (2)، لان ذلك انما يدل على أن ما فعلوه حسن يجوز فعله، ولا يدل على أنه واجب لا يجوز خلافه.
واستدل بعضهم على ذلك بأن قال: ان الفعل اكد من القول، لأنه كان عليه السلام إذا أراد تحقيق امر فعل ذلك ليقتدى به، كذلك فعل في غير شئ من المناسك، والوضوء والصلاة، وغيرها، فبان يكون الفعل على الوجوب أولى وهذا يبطل بما قدمناه لان القول يقتضى انه قد أراد منا ما يقتضيه والفعل بخلافه، وانما يكون فعلا تحقيقا للامر إذا وقع عقيبه فيقع موقع التأكيد، وأما إذا كان مبتداء فلا يصح ذلك فيه واستدل بعضهم بان قال: ان الوجوب أعلى مراتب الفعل، فإذا عدمنا الدليل، على أي حال فعله وعلى أي وجه أوقعه لزمنا التأسي به فيه فيجب أن نتبعه على الوجه الذي هو أعلا مراتبه.
وهذا كلام ليس تحته فائدة، لان كون الوجوب على ما قاله لا يقتضى ان حالنا كحاله، ولا ان ما فعله واجب علينا، فما في ذلك مما يتعلق به.
واما من قال: ان فعله على الندب أو الإباحة، فقوله يبطل بمثل ما أبطلنا به قول من قال إنه على الوجوب سواء، فلا فائدة ليزداد القول فيه.
وهذه جملة كافية في هذا الباب، والله الموفق للصواب.