وذهب الباقون إلى انها ليست على الوجوب، واختلفوا:
فقال بعضهم انها على الإباحة.
وقال بعضهم: انها على الندب.
وقال بعضهم: انها موقوفة على الدليل.
وذهب المتكلمون، وأبو الحسن الكرخي إلى أن أفعاله عليه السلام على اقسام.
فمنها: ما يكون لمجمل، فذلك في حكم المبين، ان كان واجبا فعلى الوجوب، وان كان ندبا فعلى الندب، وان كان مباحا فعلى الإباحة.
ومنها: ما يكون امتثالا للخطاب، وذلك لا مدخل له في هذا الباب، لان الخطاب إذا كان يتناوله ويتناولنا على العموم فعلينا امتثاله كما عليه ذلك.
ومنها: ما يكون فاعلا له على ما يقتضيه العقل، أو يفعله لمصالح الدنيا، وذلك أيضا لا مدخل له في هذا الباب.
ومنها: ما يفعله من الشرعيات، فهذا يجب أن يعلم الوجه الذي عليه وقع فعله عليه السلام فيتبع فيه بأن يفعل ذلك على الوجه، ولا يصح أن يقال في جملتها انها على الوجوب، أو على الندب، أو على الإباحة (1).
والذي يدل على ذلك: انا قد بينا ان ذلك لا يجب من جهة العقل في الفصل الأول (2)، وأدلة السمع خالية من ذلك، فينبغي أن ينتفى كونها على الوجوب.