يثبت (1).
فهذا وجه، الا انه ليس بكلام في هذه المسألة لان صاحبها مقر بجواز ذلك، وانما أنكر وجوده، فالواجب أن يبين له الوجود.
ومن يذهب إلى ذلك فله أشياء يذكرها، فيتعلق بها، ربما ذكرناها ان عرض ما يحتاج إليه، ولا يجوز له إذ يبين ذلك أن يتأوله، لأنه ليس بمستند إلى دليل يصح له التأويل.
واما من قال: انى لا أقول ان نسخ القرآن بالسنة جائز في العقل أو لا يجوز، لان الجواز شك، وقد علمت بالشرع المنع منه، فذهاب عن معنى هذه اللفظة، لان المراد بها ان نسخ القرآن بالسنة من القبيل الذي شك في حاله هل يتعبد الله تعالى به أم لا؟ وانه من حيز ما لا يجوز ذلك فيه؟
وهذا لا يصح الامتناع منه كما لا يصح الامتناع من أن يقول: كان يجوز أن يتعبد الله تعالى بصلاة سادسة أو لا وان علمنا بالسمع انه لم يتعبد بها!
وهذا جملة كافية في هذا الباب.
واما نسخ السنة بالكتاب: فالظاهر من مذهب الشافعي (2) المنع منه، وهو الذي صرح به في رسالتيه جميعا، وفي أصحابه من يضيف إليه جواز ذلك (3).
والأول أظهر من قوله، لكنه لما رأى هذه المسألة تضعف على النظر جعل