على أن نظائر ما أريد بها زال حكمه في المستقبل.
ومما يبين جواز نسخ السنة بالقران وقوع ذلك، وهو ان تأخير الصلاة عن أوقاتها في الخوف كان هو الواجب أولا ثم نسخ ذلك المنع من تأخيرها بقوله تعالى:
﴿فإذا خفتم فرجالا أو ركابنا﴾ (١).
فاما نسخ الكتاب بالكتاب: فقد وقع أيضا، وقد قدمنا الأمثلة في ذلك، ومن ذلك أنه كان حد الزانية الامساك في البيوت حتى تموت بقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ (٢) الآية، وحد الرجال الأذى، ثم نسخ ذلك بقوله:
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (3).
وذهب من خالفنا في ذلك إلى أن ذلك نسخ عن المحصن بالرجم.
فاما على ما يذهب إليه أصحابنا فإنه تجتمع له الجلد والرجم جميعا، ولا يسلمون أن أحدهما منسوخ.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.