(176) (يستفتونك) في الكلالة (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ) مرفوع بفعل يفسره (هلك) مات (ليس له ولد) أي ولا والد وهو الكلالة (وله أخت) من أبوين أو أب (فلها نصب ما ترك وهو) أي الأخ كذلك (يرثها) جميع ما تركت (إن لم يكن لها ولد) فإن كان لها ولد ذكر فلا شئ له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة (فإن كانتا) أي الأختان (اثنتين) أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات (فلهما الثلثان مما ترك) الأخ (وإن كانوا) أي الورثة (إخوة رجالا ونساء فللذكر) منهم (مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم) شرائع دينكم ل (أن) لا (تضلوا والله بكل شئ عليم) ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض.
(سورة المائدة) [مدنية وآياتها 120 نزلت بعد الفتح] بسم الله الرحمن الرحيم (1) (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس (أحلت لكم بهيمة الأنعام) الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح (إلا ما يتلى عليكم) تحريمه في (حرمت عليكم الميتة) الآية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه (غير محلي الصيد وأنتم حرم) أي محرمون ونصب غير على الحال من ضمير لكم (إن الله يحكم ما يريد) من التحليل وغيره لا اعتراض عليه.
____________________
وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى). أخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وأخرج الأئمة الستة