والسبتي وغيرهم، ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون، وكذا العمل في كل راو وقارئ.
الخامس: أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام; ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءات في * (ولمستم) * و * (لامستم) *.
وكذلك جواز وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في * (حتى يطهرن) *.
وكذلك [آية] السجدة في سورة النمل مبنية على القراءتين. قال الفراء: من خفف * (ألا) * كان الأمر بالسجود، ومن شدد لم يكن فيها أمر به. وقد نوزع في ذلك.
إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين: أحدهما أن الله تعالى قال بهما جميعا. والثاني أن الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين.
وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب " البستان " لأبى الليث السمرقندي. ثم اختاروا في المسألة توسطا، وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا