مسأل [في فصل السور بعضها عن بعض] وأن يفصل كل سورة عما قبلها، إما بالوقف أو التسمية، ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ من الأولى; ومنه الوقف على رؤس الآي، وإن لم يتم المعنى. قال أبو موسى المديني: وفيه خلاف بينهم; لوقفه صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة على كل آية وإن لم يتم الكلام. قال أبو موسى: ولأن الوقف على آخر السور لا شك في استحبابه; وقد يتعلق بعضها ببعض; كما في سورة الفيل مع قريش.
وقال البيهقي رحمه الله وقد ذكر حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية ": ومتابعة السنة أولى فيما ذهب إليه أهل العلم بالقراءات من تتبع الأغراض والمقاصد.
* * * ومنها أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا أجمع [في جنب ما] ما خوله الله تعالى، ويجتهد في شكره. ومنها ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا; بل ما عند الله; وألا يقرأ في المواضع القذرة، وأن يكون ذا سكينة ووقار، مجانبا للذنب، محاسبا نفسه، يعرف القرآن في سمته وخلقه; لأنه صاحب كتاب الملك والمطلع على وعده ووعيده، [وليتجنب القراءة في الأسواق، قاله الحليمي، وألحق به الحمام. وقال النووي: لا بأس به في الطريق سرا حيث لا لغو فيها] مسالة [في ترك خلط سورة بسورة] عد الحليمي من الآداب ترك خلط سورة بسورة; وذكر الحديث الآتي. قال البيهقي: وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة