مسألة [جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] ويجوز أخذ الأجرة على التعليم،، ففي صحيح البخاري: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". وقيل: إن تعين عليه لم يجز، واختاره الحليمي، وقال: استنصر الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم، ثم لابتغائهم عليه الأجعال وطمعهم في أطعمة الصبيان، فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفصيل.
وقال أبو الليث في كتاب " البستان ": التعليم على ثلاثة أوجه: أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا. والثاني أن يعلم بالأجرة. والثالث أن يعلم بغير شرط، فإذا أهدى إليه قبل.
فالأول: مأجور عليه، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
والثاني: مختلف فيه، قال أصحابنا المتقدمون: لا يجوز; لقوله صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عنى ولو آية ". وقال جماعة من المتأخرين: يجوز، مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى وأبى نصر بن سلام. وغيرهم قالوا: والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ