والصواب ما قاله النووي في " التبيان " من استحباب ذلك والأمر به لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به. وسئل العماد بن يونس الموصلي عن ذلك: هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة؟ فأجاب: لم يرد في ذلك نقل مسموع، والكل جائز، ولكل نيته وقصده.
مسألة [في حكم الأوراق البالية من المصحف] وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعه في شق أو غيره ليحفظ لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم; وفى ذلك إزراء بالمكتوب - كذا قاله الحليمي; قال: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس، أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة، ولم ينكر عليه.
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل; لأن الغسالة قد تقع على الأرض، وجزم القاضي الحسين في " تعليقه " بامتناع الإحراق; وأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة، فحصل ثلاثة أوجه.
وفى " الواقعات " من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل تحفر له في الأرض، ويدفن.
ونقل عن الإمام أحمد أيضا. وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام.