أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك وأخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله قال الحسن أما والله ما هو بالسعي على الاقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله " فاسعوا إلى ذكر الله " يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها وكان يتأول قوله تعالى " فلما بلغ معه السعي " أي المشي معه وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك.
ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده " رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة " رواه أحمد والنسائي وابن حبان. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها " وهذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " أخرجاه. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر في حديث أبي سعيد المتقدم " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله ". وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ". وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر " ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال " ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " رواه ابن ماجة. وقوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة " المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي تسمى الزوراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن راشد المكحول عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الامام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل