وسيبوه، وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن عزيز: الوصيلة في الغنم، قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النساء، ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شئ فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده. قال:
حماها أبو قابوس في عز ملكه * كما قد حمى أولاد أولاده الفحل ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهر فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
وقال ابن إسحاق: الوصيلة الشاة إذا أتامت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، قالوا: وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلا أن يموت شئ منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم.
الثالثة - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه (1) في النار وكان أول من سيب السوائب] وفي رواية [عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار]. وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: [رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك] فقال أكثم: أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله، قال: [لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي] وفي رواية: [رأيته رجلا قصيرا أشعر له وفرة (2) يجر قضبه في النار]. وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إنه يؤذي أهله النار بريحه]. مرسل ذكره ابن العربي وقيل: إن أول من ابتدع ذلك جنادة بن عوف. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. وروى ابن إسحاق: أن سبب نصب الأوثان (3)، وتغيير دين إبراهيم عليه السلام