يحرم عليه ذلك؟ قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد فقال: إنما أحل الله له ضربا من النساء، فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... إلى قوله: إن وهبت نفسها للنبي ثم قيل له: لا يحل لك النساء من بعد.
21817 حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عمن ذكره، عن أبي صالح لا يحلك النساء من بعد قال: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة، ويتزوج بعد من نساء تهامة، ومن شاء من بنات العم والعمة، والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة.
21818 حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء التي سمى الله إلا بنات عمك... الآية.
21819 حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال:
سمعت الضحاك يقول في قوله: لا يحل لك النساء من بعد يعني: من بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة، أو ابنة خال أو ابنة خالة، أو امرأة وهبت نفسها لك، من كان منهن هاجر مع نبي الله (ص). وفي حرف ابن مسعود: واللاتي هاجرن معك يعني بذلك: كل شئ هاجر معه ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحل لك النساء من غير المسلمات فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك. ذكر من قال ذلك:
21820 حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله:
لا يحل لك النساء من بعد لا يهودية، ولا نصرانية، ولا كافرة.
وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية، لان قوله: لا يحل لك النساء عقيب قوله:
إنا أحللنا لك أزواجك وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم