21823 حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يقول: لا يصلح لك أن تطلق شيئا من أزواجك ليس يعجبك، فلم يكن يصلح ذلك له.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تبادل من أزواجك غيرك، بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته. ذكر من قال ذلك:
21824 حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم. يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت أن تبادل، فأما الحرائر فلا قال: وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزواجا.
وأنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لما قد بيننا قبل من أن قول الذي قال معنى قوله:
لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك اليهودية أو النصرانية والكافرة، قول لا وجه له.
فإذ كان ذلك كذلك فكذلك قوله: ولا أن تبدل بهن كافرة لا معنى له، إذ كان من المسلمات من قد حرم عليه بقوله لا يحل لك النساء من بعد الذي دللنا عليه قبل. وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضا، فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة، لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بهن من أزواج، أو: ولا أن تبدل بهن بضم التاء ولكن القراءة المجمع عليها. ولا أن تبدل بهن، بفتح التاء، بمعنى: ولا أن تستبدل بهن، مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم: أن يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة، فيقال: كان ذلك من فعلهم، فنهى رسول الله (ص) عن فعل مثله.
فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الله (ص) أن يتزوج امرأة على نسائه اللواتي كن عنده، فيكون موجها تأويل قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج إلى ما تأولت، أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع، فتكون الهاء من قوله: ولا أن تبدل بهن من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد؟
قيل: قد كان لرسول الله (ص) أن يتزوج من شاء من النساء اللواتي كان الله أحلهن له على