وقال آخرون: معنى ذلك: تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك، وتمسك من شئت منهن فلا تطلق. ذكر من قال ذلك:
21804 حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ترجي من تشاء منهن أمها المؤمنين وتؤوي إليك من تشاء يعني: نساء النبي (ص)، ويعني بالارجاء: يقول: من شئت خليت سبيله منهن، ويعني بالايواء: يقول: من أحببت: أمسكت منهن وقال آخرون: بل معنى ذلك: تترك نكاح من شئت، وتنكح من شئت من نساء أمتك. ذكر من قال ذلك:
21805 حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال الحسن في قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال: كان نبي الله (ص) إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها.
وقيل: إن ذلك إنما جعل الله لنبيه حين غار بعضهن على النبي (ص)، وطلب بعضهن من النفقة زيادة على الذي كان يعطيها، فأمره الله أن يخيرهن بين الدار الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختار الحياة الدنيا وزينتها، ويمسك من اختار الله ورسوله فلما اخترن الله ورسوله قيل لهن: اقررن الآن على الرضا بالله وبرسوله، قسم لكن رسول الله (ص)، أو لم يقسم، أو قسم لبعضكن، ولم يقسم لبعضكن، وفضل بعضكن على بعض في النفقة، أو لم يفضل، سوى بينكن، أو لم يسو، فإن الامر في ذلك إلى رسول الله (ص)، ليس لكم من ذلك شئ. وكان رسول الله (ص) فيما ذكر مع ما جعل الله له من ذلك، يسوي بينهن في القسم، إلا امرأة منهن أراد طلاقها، فرضيت بترك القسم لها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
21806 حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، قال: لما أراد النبي (ص) أن يطلق أزواجه، قلن له: افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت، فأمره الله فآوى أربعا، وأرجى خمسا.
21807 حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا عبيدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل حتى أنزل الله.