على أنني في شك أيضا من ثبوت ذلك عن سيدنا زيد وابن مسعود وإن كان ظاهر الإسناد الصحة لعلمهما وفقههما رضي الله تعالى عنهما ولغير ذلك.
فحديث أبي هريرة مقوى ومعضود أيضا بحديث أبى بكرة الصحيح الذي تقدم ذكره وهو في (شرح معاني الآثار) (1 / 395) للإمام الطحاوي بلفظ: (أيكم الذي ركع دون الصف؟) زاد أبو داود (1 / 182 / 684): (ثم مشى إلى الصف؟) (23) وفي رواية الطبراني: (أيكم دخل الصف وهو راكع؟) (24).
(الوجه السادس): أن كثيرا من العلماء صرحوا بنهي المصلي عن الركوع دون الصف وبالتالي الإحرام خلف الصف ويكفى أن الحافظ ابن حجر نقل في الفتح الاتفاق على كراهية إحرام المنفرد خلف الصف!! إذ قال هناك (2 / 268):
[ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصرا لاقتضى - ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة، واستدلوا بحديث وابصة بن معبد أن النبي (ص) رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)....].
وقال الحافظ أيضا هناك: