(فإن قيل: ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به وهذا القول فيه تساهل لأنه إذا أسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به!!
فالجواب: أنه بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به ليكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع بينهما قدمناهما عليه. والله أعلم).
يعنى أن المسند الصحيح يبين صحة المرسل فيصبح في المسألة حديثان صحيحان أحدهما وهو المسند صحيح لذاته والاخر المرسل أصبح صحيحا لغيره، فإذا جاء حديث آخر صحيح معارض لهما قدمناهما عليه أي رجحناهما عليه، ولا يتصور أن يكون في مسألة حديث مرسل وهو من أقسام الضعيف وآخر مسند بسند ضعيف فيأتي حديث معارض لهما في الصحيحين مثلا فيقدما عليه!!
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) ص (40 - 41) بعدما ذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي في الرسالة ما نصه:
(وقد نضمن هذا الفصل البديع من كلامه أمورا:
أحدها: أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحته. وهذا قد اعترض فيه على الإمام الشافعي، فقيل إذا أسند المرسل من وجه آخر، فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أو لا، فإن كان مما تقوم به الحجة فلا معنى للمرسل هنا ولا اعتبار به، لان العمل إنما هو بالمسند لا به وإن كان