1152 - (حديث ابن عمر (أن النبي (ص)، ذبح يوم العيد كبشين - وفيه - ثم قال: بسم الله والله كبر، اللهم هذا منك ولك). رواه أبو داود.) ص 274.
صحيح. وعزوه لحديث ابن عمر، وهم، وإنما هو من حديث جابر رضي الله عنه، وقد ذكرنا لفظه مع بيان اسناده وشواهده عند الحديث (1138).
1153 - (حديث أنس قال (قال رسول الله (ص)، يوم النحر:
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد). متفق عليه). ص 274 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 243، 4 / 22) ومسلم (6 / 86) وكذا النسائي (2 / 206) وابن ماجة (3151) والبيهقي (9 / 277) وأحمد (3 / 113، 117) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به، وزادوا جميعا سوى ابن ماجة:
(فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه - وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ النبي (ص) إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها).
1154 - (وللبخاري (من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنه المسلمين)). ص 274 صحيح. وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري، بل متفق عليه، فأخرجه البخاري (1 / 243، 245، 246، 248، 250، 4 / 21) ومسلم (6 / 74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائي (1 / 202، 234) والترمذي (1 / 285) والدارمي (2 / 80) وابن الجارود (908) والبيهقي (9 / 276) وأحمد (4 / 281 - 282، 282، 287، 297، 302) من طرق عن الشعبي عن البراء قال:
(ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله (ص): تلك شاة