(4 / 312، 313) وأبو يعلى (92 / 2) عن الأسود بن قيس عنه.
وعن عويمر بن أشقر الأنصاري المازني مختصرا.
أخرجه ابن حبان (1052) 1155 - (حديث (أنه (ص) (نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث) متفق عليه). ص 275 صحيح. أخرجه البخاري (4 / 27) ومسلم (6 / 80) والترمذي (ظ / 285) وكذا النسائي (2 / 208) والدارمي (2 / 78) والبيهقي (ط / 290) وأحمد (2 / 9، 16) من حديث ابن عمر عن النبي (ص) أنه قال:
(لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).
هذا لفظ مسلم والترمذي والدارمي نحوه. ولفظ البخاري:
(كلوا من الأضاحي ثلاثا،. ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم:
(نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث).
وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح، وإنما كان النهى من النبي (ص) متقدما ثم رخص بذلك).
قلت: ودليل الترخيص بذلك في حديث الكتاب الذي بعد هذا.
وللحديث شاهد من رواية علي رضي الله عنه قال:
(نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث).
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي من طريق أبى عبيد عنه.
وأما ما رواه علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي:
(أن رسول الله (ص) نهى عن زيارة القبور... ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم).
فهذا لا يصح عن علي من أجل ابن زيد فإنه ضعيف.
وإنما صح ذلك من حديث بريدة بن الحصيب