لحم، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: ضح بها، ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة...) الحديث.
ولفظ البخاري في رواية وهو لفظ أبي داود والنسائي: قال:
(خطبنا رسول الله (ص) يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله (ص): تلك شاة لحم، قال: فان عندي عناقا (1) جذعة لهي خير من شاتي لحم، هل تجزي عنى؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك).
وفي رواية لمسلم:
(فقال: يا رسول الله إن عندي عناق لين، هي خير من شاتي لحم، فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك).
وهي رواية الترمذي وابن الجارود وأحمد، وقال الأول:
(حديث حسن صحيح).
وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
(شهدت الأضحى مع رسول الله (ص)، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذ هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، أو نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله).
أخرجه البخاري (1 / 250، ومسلم (6 / 73) والسياق له، والنسائي (2 / 203) وابن ماجة (3152) والبيهقي والطيالسي (936) وأحمد