ضعيف، وروي عن أنس وفيه أبو الجهم متروك قلت صححه الترمذي والحاكم وأحمد زيادة " إنهم قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون " وفي اللآلئ قال ابن حبان ليس له أصل يرجع إليه وفيه الحارث: روى له مسلم وغيره والحديث صحيح روي عن عدة طرق وصححه جماعة. " شرار الناس التجار والزراع " لا يصح.
" البركة في ثلاث البيع إلى أجل والمقارضة واختلاط الشعير بالبر لا البيع " موضوع فيه إسناده مجهولان وحديثهما غير محفوظ قلت أخرجه ابن ماجة وقال الذهبي هو واه. " من ابتاع مملوكا فليحمد الله وليكن أول ما يطعمه الحلوى [أو: الحلواء] فإنه أطيب لنفسه " موضوع: قلت ورد من طريق آخر، وفي المختصر " من ابتاع مملوكا " إلخ. بلا زيادة فإنه إلخ. ضعيف. في الذيل أحمد بن عبد الله الكندي " حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم الصيرفي عن عكرمة عن ابن عباس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد " قال ابن عدي الكندي له مناكير بواطل وقال ابن عبد الحق الحديث باطل.
ابن عباس رفعه " العربون لمن عربن " حديث باطل. جابر رفعه " إذا اشترى أحدكم من السوق شيئا فليغطه لعل أخاه المسلم يستقبله فيراه ولا يمكنه شراؤه " في الميزان هو باطل وقد أخرجه الديلمي عن ابن عباس. أنس رفعه " ويل للتاجر يحلف بالنهار ويحاسب نفسه بالليل ويل للصانع من غد وبعد غد " من نسخة بشر ابن الحسين الموضوعة. " اشترى الصديق كرش شاة وهو خليفة فأخذه بيده وهو يتجر في السوق فدنا منه عمر فقال أنا أحمله عنك فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى لعياله شيئا ثم حمله بيده إليهم حط عنه ذنب سبعين سنة " فيه العلائي يضع، وسئل ابن حجر عن هذا الحديث فأجاب بأنه باطل وفيه قال عمر " تكون أمير المؤمنين وتحمل هذا فقال دع عني يا عمر " وروي " من حمل طعاما " الخ. " مروا نساءكم بالمغزل فإنه خير لهن " فيه عنبسة متروك متهم. سئل عن حديث " لا بأس بالذواق عند المشتري " قال لا أعرفه في الحديث النبوي إلا