فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، قال: كيف تصنع بقول هذه دعها عنك. (عب).
(15713) وعنه تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي فلما كان صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني أرضعتكما فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكرت له ذلك وقلت سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: وكيف وقد قيل فنهاه عنها ففارقها ونكح غيرها. (عب ش).
(15714) عن المغيرة بن شعبة قال: لا تحرم الفيقة قيل وما الفيقة قال: المرأة تلد فيحصر لبنها فترضعه جارتها المرة والمرتين (عب).
(15715) عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضعة والرضعتين ليس بشئ. (ابن جرير).
(15716) عن أبي هريرة قال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء (عب).
(15717) عن زبراء أنها كانت عند عبد فعتقت فقالت لها حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك فإذا أمسك فليس لك شئ. (عب).
(15718) عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بغلام لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر رضعات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر (عب).