مر عزو الحديث برقم [9998].
10017 عن بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، قد أذن لهم. (ش).
10018 عن سمرة بن جندب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان. (ن ع).
10019 عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (عب).
10020 عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال أي عمرو: أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. (عب).
10021 عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر، فقال لها عاصم بن عدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيق هنا لك؟ فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال: كيف بالضمان كأنه كرهه. (عب).
10022 عن عبد الله بن عصمة: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل