باب في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته (أحكامه) 9905 عن عمر قال: إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه. (عب ش ق).
9906 عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني، فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه. (ص هق). كما في المنتخب [2 / 231].
9907 عن عثمان قال: كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال له بنو قينقاع وأبيه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. (حم وعبد بن حميد).
(ه (1) والطحاوي قط ق).