الاكمال 9571 من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. (مالك عب ش د عن ابن عمر) (ن عن عمر) (طب عن عبادة بن الصامت).
9572 من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (ه ابن عساكر عن جابر).
9573 إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. (ط ع طب عن زيد بن ثابت).
9574 لا يباع شئ من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر. (طب عن زيد بن ثابت).