الفرع السادس في بيع الثمار 9559 لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. (م عن أبي هريرة) (ق د ن عن ابن عمر).
9560 لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة.
(م عن ابن عمر).
9561 نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. (خ عن نس).
9562 نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. (حم ق عن جابر).
9563 نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة. (م د ت عن ابن عمر).
9564 نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. (طب عن زيد بن ثابت).
9565 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. (د عن ابن عمر).