بيع العبد وله مال من الاكمال 9670 من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا. (د ت ن ه حم حب عن جابر) (1) 9671 من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (عب ش د عن ابن عمر) (د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر) (ش عن علي) موقوفا (د ش عن جابر) (طب عن عبادة بن الصامت).
9672 من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري. (طب عن عبادة بن الصامت).
9673 من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع. (عد ق عن جابر).
9674 من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه. (ش عن ابن عمر).