10005 عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع. (عب).
10006 عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: كتب إلينا عمر لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الام وولدها. (ابن جرير).
10007 عن علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما. (حم وابن الجارود وابن جرير وصححه وابن منده في غرائب شعبة ك ق ص).
10008 عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (1) تقدم الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. (ص حم د وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق ق) وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي موقوفا.