به. (د عن أبي هريرة) (1) الاكمال 10472 إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. (عب عن أبي هريرة).
10473 من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. (الخطيب عن أبي هريرة) 10474 من باع سلعة من رجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء. (عب عن ابن أبي مليكة) مرسلا.
10475 أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء. (عب عن أبي هريرة).
10476 أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي له وللغرماء. (عب ه هق عن أبي هريرة).