التصرية 9976 عن ابن مسعود قال: إياكم والمحفلات، فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. (عب).
9977 عن ابن مسعود قال: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. (عب).
النجش 9978 عن عمر قال: إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود.
(عب ش).
بيع الخمر 9979 (مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عمرو الشيباني قال:
بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع المر، فقال: اكسروا كل آنية له، وفي لفظ: كل شئ قدرتم عليه، وسيروا كل ماشية له.
ولا يورثن أحد له شيئا. (أبو عبيد في كتاب الأموال ش).
9980 عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال:
قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله