بيع الحاضر للبادي 9989 عن إبراهيم في بيع حاضر لباد قال: قال عمر: أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق. (عب).
9990 عن عمر قال: لا يبع حاضر لباد. (ش).
9991 عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه لأبيه وأمه. (عب ش).
9992 عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد، قال: يكون له سمسارا. (عب).
تلقي الركبان 9993 عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشتري منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق. (عب).
9994 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع (عب ش).