بيع العبد بماله 9921 عن عمر قال: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. (مالك ش ق).
9022 عن علي قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابن راهويه ك ق ن).
بيع الثمار 9923 (مسند عمر رضي الله عنه) عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار. (عب ش).
9924 عن عمر قال: من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب. (ش).
9925 عن عروة أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين.
(عب).
9926 عن أبي جعفر قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده