9695 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. (ن عن ابن عمر).
9696 عهدة الرقيق ثلاثة أيام. (حم د ك هق عن عقبة بن عامر) (ه عن سمرة) (1) 9697 كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.
(حم ق ن عن ابن عمر).
خيار العيب 9698 الخراج بالضمان. (حم ك 4 عن عائشة).
9699 الغلة بالضمان. (حم هق عن عائشة).
9700 الشرود يرد (عد هق عن أبي هريرة).