الأمان 11443 (مسند عمر رضي الله عنه) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر بن الخطاب أيما رجل دعا رجلا من المشركين وأشار إلى السماء فقد آمنه الله فإنما نزل بعهد الله وميثاقه. (عب).
11444 عن عمر أنه كتب: إن العبد المسلم من المسلمين، أمانه أمانهم. (عب ش ق).
11445 عن عوف بن مالك الأشجعي أن يهوديا نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب يريدها على نفسها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهد، فإذا لم يفوا لكم بعهدهم فلا عهد لهم، فصلبه. (عب ق).
11446 عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد آمنه، وإذا قال: مترس (1) فقد آمنه،