الفصل الثاني في محظورات البيع فعلا وفيه ثمانية فروع الفرع الأول في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك 9454 - إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (1). (م عن جابر) 9455 - إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. (حم م ن حب عن حكيم بن حزام) (2) 9456 - إذا سميت الكيل فكله. (ه عن عثمان) 9457 - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. (حم ق ن ه عن ابن عمر) (ق 4 عن ابن عباس) (حم م عن أبي هريرة).
(٥١)